Deskripsi
Masalah
ü
Undian
dilakukan 1 bulan sekali selama 24 bulan
ü
Iuran
pada bulan pertama sebesar Rp. 1.000.000 dan bulan berikutnya sebesar Rp. 500.000
ü
Peserta
yang namanya keluar saat undian, berhak mendapat Honda REVO dan tidak
berkewajiban menyetorkan iuran di bulan-bulan berikutnya.
ü
Enam
peserta yang tidak keluar namanya dalam 24 kali putaran undian, akan otomatis
mendapatkan Honda Revo di akhir periode.
Melihat
minat dan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi (khususnya di daerah
Indramayu) mengikuti model arisan ini, pihak CV. ARISAN SEDULURAN
berusaha mengembangkan programnya dengan menawarkan hasil undian yang cukup
variatif, seperti HP, peralatan elektronik, rumah tangga dll.,namun tetap dengan
ketentuan yang sama dan juga membatasi jumlah minimal
peserta.
Sekilas,
arisan model
seperti ini adalah bisnis nekat yang hanya akan merugikan pihak CV. Namun
kenyataannya, dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, bahkan dari pihak
CV. dapat meraup keuntungan yang tidak sedikit. Keuntunan pihak CV ini bisa
diperoleh dengan pembelian Honda Revo langsung dari distributor Hoda dengan
sistem paket kredit, yakni 30 paket motor bonus 3 motor, plus potongan harga
normal. Atau, pihak CV akan memutar uang yang diterima dari iuran peserta untuk
modal usaha, didepositokan di Bank dll., sehingga pihak CV tetap memperoleh
untung dari program arisan ini.
Praktek lain yang hanpir mirip dengan model ARISAN SEDULURAN
ini adalah arisan yang diadakan dalam sebuah
jami'yyah. Hanya saja yang membedakan, iuran ini dilabeli atau lebih pasnya
diatasnamakan sedekah, dan peserta yang namanya keluar saat undian berhak
mendapatkan kesempatan umrah.
Pertanyaan
a.
Termasuk
akad apa transaksi antara pihak CV dengan peserta arisan di atas? Dan bagaimana
hukumnya?
Sail
: III 'Aliyah MHM
Jawaban
:
a.
Ada
dua kemungkinan :
ü
Akad
jual beli yang tidak sah karena ketidakjelasan harga, bentuk barang, dan pelaku
akad (peserta yang memperoleh honda Revo.
ü
Dan
atau akad qardlu yang hukumnya juga tidak sah bila ketentuan mendapatkan honda
Revo disebutkan dalam akad.
Catatan
:
ü
Praktek
di atas dapat direalisasikan dengan solusi peserta ketika menyerahkan uang
kepada penyelenggara dimaksudkan menghutangi kemudian ketika undian keluar dan
mendapatkan honda revo dilakukan akad istibdal, yakni hutang yang
diterima diganti dengan sepeda Revo maka hukumnya sah.
ü
Bila
ada ketentuan peserta yang tidak bisa melanjutkan atau berhenti arisan uang yang
disetorkan akan hangus maka di samping akad qardlunya tidak sah juga tidak ada
solusi untuk mengesahkannya.
1.
قليوبي الجزء الثاني صحـ 321
فرع : الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة
منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة , إلى آخرهن جائزة كما
قاله الولي العراقي
2.
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 65
أما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر
ضعفه مجئ معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من
قيمته لاجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام
عند كثير من العلماء قاله السبكي
(قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد)
قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك
ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الارفاق فإذا
شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة
(قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام (قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن
جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجئ معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض
وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الامام والغزالي رفعه
وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ) أي ومن ربا القرض
القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثلا) راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا
بل مثالا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لاجل القرض) علة
للاستئجار بأكثر من قيمته (قوله إن وقع ذلك) أي الاستئجار المذكور شرطا أي في صلب
العقد (قوله إذ هو) أي القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله حينئذ) أي حين إذ وقع ذلك شرطا
في صلب العقد (قوله وإلا كره) أي وإن لم يقع ذلك شرطا في صلب العقد كره أي ولا يكون
ربا (قوله عندنا) أي معاشر الشافعية
3.
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 52
ويجب على المقترض رد المثل في المثلى وهو النقد والحبوب ولو نقدا أبطله
السلطان لأنه أقرب إلى حقه ورد المثل صورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب
والجواهر
( قوله ويجب على المقترض رد المثل ) أي حيث لا استبدال فإن استبدل عنه
كأن عوضه عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع لجواز الاعتياض عن غير المثمن (
قوله وهو ) أي المثلي ( قوله ولو نقدا إلخ ) أي يجب رد المثل ولو كان نقدا أبطل
السلطان المعاملة به ( قوله لأنه أقرب إلى حقه ) تعليل لوجوب رد المثل أي يجب ذلك
لأن المثل أقرب إلى حق المقرض ( قوله ورد المثل صورة ) معطوف على رد أي ويجب رد المثل في الصورة وإن
كان ليس مثله حقيقة وذلك لخبر مسلم أنه ﷺ استسلف بكرا أي وهو الثني من الإبل ورد رباعيا أي وهو ما دخل في السنة
السابعة وقال إن خياركم أحسنكم قضاء
4.
بغية المسترشدين صحـ 132
مسألة : ي ك) : الفرق بين الثمن والمثمن هو أنه حيث كان في أحد الطرفين
نقد فهو الثمن والآخر المثمن ، وإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما دخلته الباء ،
وفائدة ذلك أن الثمن يجوز الاستبدال وهو الاعتياض عنه بخلاف المثمن ، زاد ي : وشروط
الاستبدال عشرة ، كونه عن الثمن وأن لا يكون مسلماً فيه ولا ربوياً بيع بمثله ، وأن
يكون بعد لزوم العقد لا في مدة اختيار المجلس أو الشرط ، وأن لا يكون البدل حالاً
وبصيغة إيجاب وقبول صريحة كأبدلتك وعوّضتك ، إو كناية كخذه ، وأن يعين البدل في
المجلس ، وأن يقبضه إن اتفق هو والدين في علة الربا لا إن اختلفا كذهب بأرز ، وأن
تتحقق المماثلة في ربوي بجنسه كذهب بمثله ، قاله (م ر) وهو الأحوط. وقال ابن حجر :
لا يشترط وأن لا يزيد البدل على قيمة الدين يوم المطالبة ببلده إن وجب إتلاف أو قرض
، فلو أخذ ربية فضة بمائة وستين دويداً مؤجلة ، فإن كان بصيغة البيع صح وجاز
الاستبدال عنه بهذه الشروط أو بصيغة القرض فلا.
5.
الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الثاني صحـ 280
( وسئل ) عمن اقترض عشرة دراهم مغشوشة وأراد أن يبدله عنها خمسة غير
مغشوشة أو عكسه مع الرضا فهل يجوز أو أقرضه عشرة آصع من بر وأراد أن يبدله نوعا آخر
منه فهل يجوز أيضا عملا بقول الأنوار ولا فرق بين الربوي وغيره في الأجود وقياسه أن
الأردأ كذلك ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي عليه العمل واختاره جمع متأخرون وأفتوا به صحة
إقراض المغشوشة وحينئذ فللمقترض أن يرد أجود أو أكثر من غير شرط بل يندب وله رد
أنقص وأردأ إن رضي المقرض كما قاله ابن الملقن في عمدته هذا إذا كان المردود من
جنس المقرض ونوعه وإلا فهو بيع حقيقة فتجري فيه جميع أحكامه التي ذكروها في
الاستبدال .
Jalsah
Tsaniyah
| ||
MUSHOHHIH
1.
KH. Arsyad
Busyairi
2.
KH. A. Yasin
Asmuni
3.
KH. Atho’illah S. Anwar
4.
KH. Romadlon Khotib
5.
KH. Muhibbul Aman
6.
KH. Imam Syuhada'
7.
KH. Fahim Rauyani
8.
K. Anang Darunnaja
9.
KH. Abdul Mu'id Sohib
10.
Agus H. Sobich Al Muayyad
|
PERUMUS
1.
K. Zahro Wardi
2.
Agus Syamsul Mu'in
3.
Bpk. Saiful Anwar
4.
Bpk. Sunandi
Zubaidi
5.
Bpk. M. Anas
6.
Bpk. Bisyri Musthofa
7.
Bpk. Alwi Hasan
|
MODERATOR
Bpk. Agus
Sugianto
NOTULEN
1.
Bpk. Ahid
Yasin
2.
Bpk.
Zaimul Abror
|
Memutuskan
:
Pertanyaan
b.
Kalau
tidak diperbolehkan, apa kewajiban pihak CV yang telah memanfaatkan uang iuran
peserta dan kewajiban peserta
yang telah mendapatkan Honda Revo?
Jawaban
:
REFERENSI
| |
|
|
1.
البجيرمي على الخطيب الجزء الثالث صحـ 13-14
ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف قوله ( ويرد كل ما أخذه ) أي وجوبا
ولو بلا طلب من الآخر فإن لم يرده فلا عقاب في الآخرة إن كان عن رضا كما قاله
النووي لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع ا هـ روض وشرحه
والمعاطاة من الصغائر على الراجح لجريان الخلاف فيها وكذا كل بيع فاسد ؛ قاله ع ش
.وقوله : " فلا عقاب " أي من حيث المال وإن كان يعاقب من حيث تعاطي العقد الفاسد
إذا لم يوجد مكفر كما في شرح م ر ؛ ولو اختلف اعتقادهما كمالكي وشافعي عومل كل
باعتقاده فيجب على الشافعي الرد دون المالكي ، فإذا رد الشافعي أتى فيه الظفر بغير
جنس حقه أو يرفع المالكي للحاكم .وفي ع ش على م ر : فرع : وقع السؤال في الدرس عما
لو وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي ، هل يحرم على المالكي ذلك لإعانته الشافعي
على معصية في اعتقاده أم لا ؟ فيه نظر .والجواب عنه أن الأقرب الحرمة كما لو لعب
الشافعي مع الحنفي الشطرنج حيث قيل يحرم على الشافعي لإعانته الحنفي على معصية في
اعتقاده .قوله : ( أو بدله إن تلف ) أي المثل في المثلي ، وأقصى القيمة في المتقوم
، وكذا كل مقبوض بالشراء الفاسد سم ع ش على م ر ؛ أي لأن المقبوض بالشراء الفاسد
حكمه حكم المغصوب .
2.
حاشية الجمل الجزء الثالث صحـ: 377
ثم المقبوض بعقد المعاطاة كالمقبوض بعقد فاسد ونقل في المجموع عن ابن
أبي عصرون وأقره أنه لا مطالبة بذلك في الآخرة لطيب النفس واختلاف العلماء قال
وخلافها يجري في غير البيع من الإجارة والرهن والهبة ونحوها والقول بانعقاد البيع
بها مخرج من كون الفعل يملك به في مثل إن أعطيتني فأنت طالق وأجاب الرافعي بأن
المرأة ملكت البضع حين وقع الطلاق فاضطررنا إلى اعتبار دخول العوض في ملكه ومثل هذا
المعنى لا يتحقق في المعاطاة ا هـ .عميرة وقوله لطيب النفس إلخ لعل التعليل
بالمجموع فلا يكون البيع الفاسد كذلك تأمل ثم رأيت شيخنا حج في شرح الإرشاد قال
ويجري ذلك في كل عقد فاسد ا هـ .
Pertanyaan
Jawaban
:
Diperinci:
a.
Apabila
saat menyerahkan uang tersebut "penyumbang" semata-mata bermaksud untuk
mendapatkan undian hadiah umroh, maka tergolong qimar (judi) meskipun dibungkus
sedekah Sebagaimana SDSB (Sumbangan dana sosialberhadiah).
b.
Apabila
saat menyerahkan bermaksud sedekah meskipun disertai harapan mendapatkan hadiah
umroh, maka tidak diperbolehkan jika biaya umroh diambil dari uang sumbangan
yang terkumpul karena menggunakan uang sedekah tidak
semestinya.
REFERENSI
| |
1.
Tuhfah al
Muhtaj vol. 6, hal. 309
2.
Hasyiyah
Qalyubi vol. 6, hal. 206
|
3.
Fatawi wa
Masyurat (Dr. Romdlon Buthi) vol. 2, hal. 49.
4.
Al Majmu'
syarhul Muhadzab, vol. 15, hal.
370.
|
1.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صحـ :
309
( فرع ) أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على
أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه ؛ لأنه ملك مقيد يصرفه فيما
عينه المعطي ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال
التقييد بموته كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل الصرف فيه فإنه يتصرف فيه
مالكها كيف شاء ولا يعود لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من
أصله ؛ لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلا بخلاف غيره
.
2.
حاشية قليوبي الجزء السادس صحـ : 206
تنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه
في غيرها , فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه
رغيفا ليأكله لم يجز بيعه , ولا التصدق به , وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة
لنحو تجمل لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء .
3.
فتاوى ومشورات للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الجزء الثاني صحـ:
49
القاعدة التي تحدد معنى الميسير تتخلص لأن كل مال يدفعه الإنسان مقابل
منفعة يحتمل أن يحصل عليها ويحتمل ألا يحصل عليها فهو داخل في معنى الميسير
والميسير محرم بنص القرأن وهذا الذي تسألني عنه من هذا القبيل يدفع الشحص ما يدفعه
من الدراهم متأملا أن يجيب الاجابة الصحيحة فيدخل في القرعة فيكون له نصيب من
أرباحها وقد ينال ما تأمله وقد لا ينال ولكن الكل يدفعون الدراهم التي لا بد من
دفعها .
4.
المجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر صحـ 370
والهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة
بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة والصدقة والهدية متغايران، فان
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.وقال في اللحم الذى تصدق
به على بريرة (هو عليها صدقة ولنا هدية) فالظاهر ان من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله
تعالى للمحتاج فهو صدقة.ومن دفع إلى انسان شيئا بتقرب به إليه محبة له فهو هدية،
وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه لقوله صلى الله عليه وسلم (تهادوا تحابوا) وأما
الصدقة فما ورد في فضلها اكثر من ان يمكننا حصره، وقد قال الله تعالى (ان تبدوا
الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم) إذا
ثبت هذا فان المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة الا بالقبض، وهو قول اكبر
الفقهاء، منهم النخعي والثوري والحسن بن صالح وابو حنيفة والشافعي واحمد.وقال مالك
وابو ثور: يلزم ذلك بمجرد العقد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام (العائد في هبته
كالعائد في قيئه) ولانه ازالة ملك بغير عوض فلزم بمجرد العقد كالوقوف
والعتق.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik