Maksud
Bertemunya Dua Khitan
jika dzakar
dan farji cuman nempel saja ( gak sampai nyelup / masuk ) apakah tetap harus
mandi wajib...?
jawaban : kalau
cuman nempel saja maka tidak wajib mandi, karena salah satu yg mewajibkan mandi
yaitu ketemunya dua khitan, yaitu khitanya laki-laki yaitu tempat dipotongnya
kunclup (qulfah) dan khitannya wanita yaitu tempat dipotongnya klitoris (badhrun).
Maksud Ketemunya
dua khitan yang mewajibkan mandi yaitu masuknya hasyafah secara seluruhnya atau
kira-kiranya ke dalam farji yaitu bagian yang tidak wajib dibasuh saat istinja'. Karena yang dikehendaki dengan pertemuan dua alat khitan bukan
hanya berkumpul / menempel saja, tapi harus sejajar, dan hal itu hanya bisa
terjadi dengan cara masuknya seluruh kepala dzakar ( hasyafah ).
Kesimpulanya : jika hanya menempelkan hasyafah ke farji pada
bagian yang wajib dibasuh saat istinja, yang artinya hanya menempelkan pada
bagian luar saja maka tidak wajib mandi.
Catatan : kasus
ini tidak mewajibkan mandi menurut pendapat ijma’ ( yang disepakati Ulama ).
Namun alangkah baiknya tetap mandi meski hanya menempel saja karena ada
pendapat yang mewajibkan mandi walaupun ini pendapat yang syadz (menyimpang
dari ijma’ )
&
حاشية الباجوري جزء ١
صحيفة 72 دار
إحياء العربية
وَالَّذِي
يُوْجِبُ الْغُسْلَ سِتَّةُ أشْيَاءَ ثَلاَثَةٌ)مِنْهَا (تَشْتَرِكُ فِيهَا الرَّجُلُ
والنِّسَاءُ وَهِيَ الْتَقَاءُ الْخِتَانَيْنِ)ويُعَبَّرُ عَنْ هَذا اﻹلْتِقَاءِ بإيْلاَجِ حَيٍّ وَاضِحٍ غَيَّبَ حَشَفَةَ
الذَّكَرِ مِنهُ أوْ قَدْرَهَا منْ مَقْطُوْعِهَا فى فَرْجِ وَيَصِيْرُ الآدَمِيُّ
الْمُوْلَجُ فِيه جُنُبًا بإيلاجِ مَا ذُكِرَ. (قوله الْتِقاءُ الختانين)اي
تَحَاذِيْهِمَا يُقال الْتَقَى الفَارِسَان اذا تَحَاذَيا فالمرادُ بالتِقَاءِ
الختانينِ تَحَاذِيهِمَا بِسَبَبِ الدُّخُوْلِ لاَمُجَرَّدُ انْضِمَامِهِمَا مِنْ
غَيْرِ دُخُوْلٍ لِعَدَمِ إيْجَابِ ذَالِكَ لِلْغُسْلِ باﻹجماع والمراد بالختانينِ خِتَانُ الرَّجُلِ وَهُوَ مَحَلُّ
قَطْعِ قُلْفَةٍ وَخِتَانُ الْمَرْأةِ و يُسَمَّى خِفَاضًا وَهُوَ مَحَلُّ قَطْعِ الْبَظْرِ-الى
أن قال-فلاَ بُدَّ أنْ يُغَيِّبَ حَشَفَتَهُ فى داخِلِ الْفَرْجِ وهُوَ مَا لاَيَجِبُ
غَسْلُهُ في اﻹستنجاء
&
إعانة الطالبين (1ص 71) مكتبة الحرمين
(قوله: دُخولُ حَشَفَةٍ) وَهِيَ رَأْسُ الذَّكرِ
- أيْ مِنْ وَاضِحٍ أصْلِيٍّ أوْ شَبيْهٍ بهِ - لخبر الصحيحين: إذاَ الْتَقَى الْخِتَانَانِ
فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ.أيْ إذاَ تَحَاذَيَا.وَإنَّمَا يَتَحَاذَيانِ بدُخولِ
الْحَشَفةِ في اْلفَرْجِ.إذِ الْخِتَانُ مَحَلُّ الْقَطْعِ، وهُوَ في الرَّجُلِ
مَا دُوْنَ حُزَّةِ الحَشفةِ، وفي الْمَرأةِ مَحَلُّ الْجِلْدَةِ الْمُسْتَعْلِيَةِ
فَوْقَ مَخْرَجِ البَوْلِ الذي هُوَ فَوقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ.ثمَّ إنَّ ذِكْرَ الْختانَيْنِ
جَرَي عَلَى الْغَالِب، بدَلِيلِ إيْجَابِ الغُسْلِ بإيلاَجِ ذَكرٍ لاَ حَشفةٍ فيهِ
لانَّهُ جِماعٌ في فرجٍ.
& الموسوعة الفقهية 31 ص 199 مكتبة الشاملة
وَالْتِقَاءُ
الْخِتَانَيْنِ يَحْصُلُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ ، ذَلِكَ أَنَّ
خِتَانَ الرَّجُلِ هُوَ الْجِلْدُ الَّذِي يَبْقَى بَعْدَ الْخِتَانِ ، وَخِتَانَ
الْمَرْأَةِ جِلْدَةٌ كَعُرْفِ الدِّيكِ فَوْقَ الْفَرْجِ فَيُقْطَعُ مِنْهَا فِي
الْخِتَانِ ، فَإِذَا غَابَتِ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ حَاذَى خِتَانُهُ
خِتَانَهَا ، وَإِذَا تَحَاذَيَا فَقَدِ الْتَقَيَا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ
بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ الْتِصَاقَهُمَا وَضَمَّ أَحَدِهِمَا إِلَى الآخَرِ ،
فَإِنَّهُ لَوْ وَضَعَ مَوْضِعَ خِتَانِهِ عَلَى مَوْضِعِ خِتَانِهَا وَلَمْ
يُدْخِلْهُ فِي مَدْخَلِ الذَّكَرِ لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ ، وَقَالَ
الدَّرْدِيرُ : الْحَشَفَةُ رَأْسُ الذَّكَرِ
&
نهاية الزين (ص: 29) مكتبة الحرمين
فلو
غيَّبَ بَعْضَ الحشفةِ لَمْ يَجِبِ الغُسْلُ عَلَى الْمُولِجِ ولاَ عَلى الآخَرِ نَعَمْ
يُنْدَبُ
&
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ( 3 ص 126) مكتبة
الشاملة
{ إذَا الْتَقَى
الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ } أَيْ تَحَاذَيَا لَا تَمَاسَّا ؛ لِأَنَّ
خِتَانَهَا فَوْقَ خِتَانِهِ وَإِنَّمَا يَتَحَاذَيَانِ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ
لَا بَعْضِهَا وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرُهَا الْعَادَةَ عَلَى مَا مَرَّ فِي
الْوُضُوءِ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ غُسْلٌ نَعَمْ يُسَنُّ خُرُوجًا مِنْ
خِلَافِ مُوجِبِهِ وَإِنْ شَذَّ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik