Daur Ulang Air Mutannajis
Apakah air mutanajis yang telah berubah menjadi air bersih
melalui proses kimiawi dapat dihukumi suci dan mensucikan ?
Jawaban : Bisa dihukumi
suci dan mensucikan jika sifat-sifat
najisnya hilang dan air yang dihasilkan lebih dua qullah. Karena penyebab
najisnya sudah tidak ada. Bahkan ketika airnya kembali keruh hukumnya tetap
suci ( tidak kembali najis ). Karena dalam kaidah fiqih dijelaskan
الزَّائِلُ
الْعَائِدُ كَالّذِيْ لَمْ يَعُدْ
“ sutu yang hilang ( perubahan air ) dan kembali lagi, seperti
sesuatu yang tidak kembali”
&
حاشية الجمل ( 1ص 115) مكتبة الشاملة
( فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ ) الْحِسِّيُّ أَوْ التَّقْدِيرِيُّ
( بِنَفْسِهِ ) أَيْ لَا بِعَيْنٍ كَطُولِ مُكْثٍ ( أَوْ بِمَاءٍ ) انْضَمَّ
إلَيْهِ وَلَوْ نَجَسًا أَوْ أُخِذَ مِنْهُ وَالْبَاقِي قُلَّتَانِ ( طَهُرَ )
لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّنَجُّسِ وَلَا يَضُرُّ عَوْدُ تَغَيُّرِهِ إذَا خَلَا
عَنْ نَجَسٍ جَامِدٍ أَمَّا إذَا زَالَ حِسًّا بِغَيْرِهِمَا كَمِسْكٍ
وَتُرَابٍ وَخَلٍّ فَلَا يَطْهُرُ لِلشَّكِّ فِي أَنَّ التَّغَيُّرَ زَالَ أَوْ
اسْتَتَرَ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتَتَرَ فَإِنْ صَفَا الْمَاءُ وَلَا
تَغَيُّرَ بِهِ طَهُرَ
&
المجموع شرح المهذب (1ص 132) مكتبة الشاملة
قال
المصنف رحمه الله* (إذَا أَرَادَ تَطْهِيرَ الْمَاءِ النَّجِسِ نُظِرَ فَإِنْ
كَانَتْ نَجَاسَتُهُ بِالتَّغَيُّرِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قُلَّتَيْنِ طَهُرَ:
بِأَنْ يَزُولَ التَّغَيُّرُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَنْ يُضَافَ إلَيْهِ مَاءٌ آخَرُ:
أَوْ بِأَنْ يُؤْخَذَ بعضه لان النجاسة بالتغير وقد زال)
* (الشرح) اذا زَالَ تَغَيُّرُ الْمَاءِ النَّجِسِ وَهُوَ أَكْثَرُ
مِنْ قُلَّتَيْنِ نُظِرَ إنْ زَالَ بِإِضَافَةِ مَاءٍ آخَرَ إلَيْهِ طَهُرَ بِلَا
خِلَافٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ الْمُضَافُ طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا قَلِيلًا أَوْ
كَثِيرًا وَسَوَاءٌ صُبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ أَوْ نَبَعَ عَلَيْهِ وَإِنْ زَالَ
بِنَفْسِهِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَحْدُثْ فيه شيئا بَلْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِطُلُوعِ
الشَّمْسِ أَوْ الرِّيحِ أَوْ مُرُورِ الزَّمَانِ طَهُرَ أَيْضًا عَلَى
الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ: وَحَكَى الْمُتَوَلِّي عَنْ أَبِي سعيد
الاصطخرى أنه لا يطهر لانه شئ نجس فلا يطهر بنفسه: وهذا ليس بشئ لِأَنَّ سَبَبَ
النَّجَاسَةِ التَّغَيُّرُ: فَإِذَا زَالَ طَهُرَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجَسْ وَإِنْ زَالَ
بِأَخْذِ بَعْضِهِ طَهُرَ بِلَا خِلَافٍ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي بَعْدَ
الْأَخْذِ قُلَّتَيْنِ: فَإِنْ بَقِيَ دُونَهُمَا لم يطهر بلا خلاف
&
الأشباه و النظائر ص 270 دار الكتب العلمية
القاعدة
الرابعة عشرة: الزائل العائد, هل هو كالذي لم يزل, أو كالذي لم يعد ؟ وجَزَمَ بالثَّاني
فيِ صُوَرٍ: مِنْهَا: إذا تَغَيَّرَ الماءُ الكَثِيرُ بِنَجَاسَةٍ, ثُمَّ زالَ
التَّغَيُّرُ. عَادَ طَهُورًا, فَلَوْ عَادَ التَّغَيُّرُ بَعْدَ زوالِه وَالنَّجَاسَةُ
غَيْرُ جامِدةٍ, لَمْ يَعُدِ التَّنْجِيسُ قَطْعًا. قاله في شرح المهذب.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik